330

Mutawari

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

Tifaftire

صلاح الدين مقبول أحمد

Daabacaha

مكتبة المعلا

Goobta Daabacaadda

الكويت

على نَفسه هُوَ ستر الله عَلَيْهِ إِذا هُوَ خَالق عبيده وأفعالهم.
(٣١٤ - (١٠) بَاب من كفّر أَخَاهُ بِغَيْر تَأْوِيل فَهُوَ كَمَا قَالَ)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة، وَابْن عمر: إِن النَّبِي -[ﷺ]- قَالَ: إِذا قَالَ الرجل لِأَخِيهِ: يَا كَافِر، فقد بَاء بِهِ أَحدهمَا.
وَفِيه ثَابت بن الضَّحَّاك: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]- من حلف بملّة غير الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ فِي نَار جَهَنَّم. وَلعن الْمُؤمن كقتله. وَمن رمى مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله.
قلت: رَضِي الله عَنْك! حمل البُخَارِيّ قَوْله: " فقد بَاء بِهِ أَحدهمَا " على تَحْقِيق الْكفْر على أَحدهمَا لِأَنَّهُ إِن كَانَ صَادِقا فالمرمى كَافِر وَإِن كَانَ كَاذِبًا فقد جعل الرَّامِي الْإِيمَان كفرا. وَمن جعل الْإِيمَان كفرا فقد كفر، وَلأَجل هَذَا ترْجم عَلَيْهِ مقيّدًا بِغَيْر تَأْوِيل.

1 / 362