219

Mutawari

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

Baare

صلاح الدين مقبول أحمد

Daabacaha

مكتبة المعلا

Goobta Daabacaadda

الكويت

مطابقته أَن ابْن عَبَّاس لما سُئِلَ عَن السّلم إِلَى من لَهُ نخل. فِي ذَلِك النّخل عدّ ذَلِك من قبيل بيع الثِّمَار قبل بَدو صَلَاحهَا. فَإِذا كَانَ السّلم فِي النّخل لَا يجوز وَلم يبْق لوجودها فِي ملك الْمُسلم إِلَيْهِ فَائِدَة مُتَعَلقَة بالسّلم فتعّين جَوَاز السّلم إِلَى من لَيْسَ لَهُ عِنْده أصل وَإِلَّا يلْزمه سدّ بَاب السّلم مُطلقًا، وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع. (٢٠٠ - (٢) بَاب الْكَفِيل فِي السّلم) فِيهِ عَائِشَة اشْترى رَسُول الله -[ﷺ]- طَعَاما من يَهُودِيّ بنسيئة، وَرَهنه درعًا لَهُ من حَدِيد. قلت: رَضِي الله عَنْك! وَجه الْمُطَابقَة أَنه قَاس السّلم على البيع، وَالْكَفِيل على الرَّهْن بِجَامِع التوثقة. (٣٣ -[كتاب الشُّفْعَة]) (٢٠١ - (١) بَاب عرض الشُّفْعَة على صَاحبهَا قبل البيع) وَقَالَ الحكم: إِن أذن لَهُ قبل البيع فَلَا شُفْعَة لَهُ. وَقَالَ الشّعبِيّ: من بِيعَتْ

1 / 251