179

Mutawari

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

Baare

صلاح الدين مقبول أحمد

Daabacaha

مكتبة المعلا

Goobta Daabacaadda

الكويت

(١٥٨ - (٢) بَاب من ذبح أضْحِية غَيره. وأعان رجل ابْن عمر فِي بدنته وَأمر أَبُو مُوسَى بَنَاته أَن يضحين بأيديهن) فِيهِ عَائِشَة: قَالَت دخل رَسُول الله -[ﷺ]- بسرف وَأَنا أبْكِي فَقَالَ: مَالك؟ أنفست؟ قلت: نعم ﴿قَالَ: هَذَا أَمر كتبه الله على بَنَات آدم. فاقضى مَا يقْضِي الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ. وضحى رَسُول الله -[ﷺ]- عَن نِسَائِهِ بالبقر. قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ التَّرْجَمَة غير مُطَابقَة لحَدِيث ابْن عمر لِأَنَّهُ ذكر الْإِعَانَة فَلَعَلَّهُ عقلهَا وَذبح ابْن عمر. وَلكنه رأى الِاسْتِعَانَة إِذا شرعت التحقت بهَا الِاسْتِنَابَة. وَأما حَدِيث أَزوَاجه -[ﷺ]- فَيحْتَمل أَن يكون -[ﷺ]- هُوَ المضحّي من مَاله عَن أهل بَيته، فهنّ فِيهَا تبع. وَيحْتَمل أَن يكون ملكهن الْأَعْيَان فتطابق التَّرْجَمَة. (٢٨ -] كتاب الْأَشْرِبَة [) (١٥٩ - (١) بَاب الْخمر من الْعِنَب وَغَيره) فِيهِ ابْن عمر: لقد حرمت الْخمر، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْء.

1 / 211