ونكالا ، فنبه بذلك على أنه مستحق وأنه مفعول على وجه الذل والاستخفاف ، فليس يمكن حمل ذلك على أنه محنة كما نقوله فى التائبين.
فثبت بذلك أن من حق السرقة إذا وقعت على الوجه الذى أجمعوا على أنه يستحق بها القطع ، أن فاعلها مستحق للعقاب. ولا يجوز مع ذلك أن يكون مستحقا للثواب! لأنه يتضاد أن يستحق أن يدام عليه النعيم من غير شوب ، والعقاب من غير لذة ، فيجب بثبوت أحدهما (1) انتفاء الأمر (2) الآخر لا محالة ، على ما نقوله فى الإحباط والتكفير (3).
** 192 مسألة :
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ) (4).
والجواب عن ذلك : أنهم أخطئوا فى ظنهم أن الفتنة هى الكفر ، والكفر متى سمى بذلك فعلى جهة المجاز ، من حيث يؤدى إلى الهلاك ، وقد سمى تعالى العذاب فتنة ، فقال : ( هم على النار يفتنون ) (5) وأراد به العقوبة ، وقد سمى
( م 15 متشابه القرآن )
Bogga 225