والجواب عن ذلك : أن ظاهر الأمر يتناول القول المخصوص ، وإنما يدل ذلك على أن أقواله تعالى هى أمر مفعوله ، وأن كلامه محدث فتعلقهم بالظاهر لا يصح. وحمل الأمر على أن المراد به المأمور ، مجاز.
وبعد ، فإن ظاهر الكلام يقتضى أن أمره مفعول. ولو حملناه على المأمور لكان فيه ما يكون مفعولا وفيه خلافه ، فحمله على ما يؤدى الى توفية الكلام حقه أولى.
ولو حملناه على أن المراد به الأمر الذى هو الفعل ، لوجب أن يحمل على (1) أفعاله تعالى ، للإضافة الحاصلة فيه ، دون أفعال العباد (2).
** 157 مسألة :
الكبائر من أهل الصلاة ، فقال (3): ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (4) [48].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه لا يغفر الشرك قطعا ؛ لأن الخبر فيه غير مشروط ، وأن ما دون الشرك يغفره (5) لمن يشاء ، وهذه اللفظة إذا دخلت فى الكلام اقتضت فيه الإبهام والاحتمال ؛ لأن أحدنا إذا قال : لا أؤاخذ أهل العلم بذنوبهم وأؤاخذ غيرهم من أشاء ، لم يعلم بكلامه إلا ما صدر بذكره ، ووجب التوقف فيما ثنى بذكره.
Bogga 187