Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
أنه استفهام إنكار، والمراد أن ماءهم جار على أبدانهم البتة، فلا بأس فيها.
ومطهر من الخبث بلا خلاف، كما في ظاهر السرائر، والمعتبر والتذكرة، والمختلف، والنهاية (1)، بل بالاجماع، كما في المنتهى، والايضاح (2)، واللوامع، والمعتمد.
والخلاف المنقول في الذكرى (3) لا يقدح فيه، مع أن الظاهر أنه من العامة (4)، كما قيل (5). فهو الحجة في المقام، مضافا إلى ما مر من الأصل والعموم.
وأما الحدث، ففي ارتفاعه به وعدمه قولان:
الأول: للسيد والحلبيين (6) وهو المشهور بين المتأخرين (7)، لاستصحاب المطهرية، وإطلاقات استعمال الماء، والناهية عن التيمم مع التمكن منه.
وصحيحة الفضيل المتقدمة، وما يؤدي مؤداها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطر، أو ينضح، من ماء الغسل في الإناء (8).
وصحيحة محمد: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال:
" نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتها إلا لما لزق بها من التراب " (9) فإن ترك الاستفصال عن الماء
Bogga 100
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192