Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
تزال به النجاسة مطلقا (1). وهو ليس بحجة عندنا.
فروع:
أ: يشترط في طهارته - مضافا إلى ما مر من عدم التغير - عدم ورود نجاسة خارجة، أو منفصلة متميزة عن المحل عليه، ولا وروده عليها، على القول بانفعال القليل مطلقا. ولا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة أخرى. والوجه في الكل واضح.
وإطلاق أخبار الاستنجاء - لو سلم - فإنما هو من حيث إنه ماء استنجاء، لا مطلقا.
ب: لو سبقت اليد فتنجست، فإن كان لأجل الاستنجاء، بحيث تعد عرفا آلة له، لا تنجس الماء، وإلا تنجسه، والوجه ظاهر.
واشتراط عدم سبقها مطلقا - لأجل تنجسها وعدم كون غسلها استنجاء - باطل، لتنجسها مع التأخر أيضا.
ج: لا فرق بين المخرجين، للأصل، وصدق الاستنجاء. ولا بين الغسلة الأولى والثانية في البول على التعدد، لذلك. خلافا للمحكي عن الخلاف (2) في الأولى منه. ولا بين المتعدي وغيره، لما مر أيضا، إلا مع التفاحش الرافع لصدق الاسم. قالوا: ولا بين الطبيعي وغيره. ولا بأس به، مع انسداد الطبيعي لا مطلقا.
د: لا عبرة بالشك في حصول بعض ما تقدم، لأصلي الطهارة والعدم.
وجعل الأصل تنجس القليل إلا ما قطع بخروجه ضعيف، لما مر.
Bogga 98
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192