84

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

والمدارك (1)، واختاره بعض المتأخرين من المحدثين (2) أيضا.

نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا، وفي الأواني في الغسلة الأولى (3).

والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ (4).

الثاني: النجاسة كذلك، اختاره الفاضلان (5)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (6)، وهو المنقول عن الإصباح، وظاهر المقنع، والشهيد (7)، ومال إليه المحقق الأردبيلي (8)، ونسب إلى أكثر المتأخرين (9)، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه، حيث ادعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا (10)، ولا قائل بالفصل.

الثالث: الطهارة مطلقا فيما غسل الأواني، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب، نقل عن الخلاف (11).

الرابع: النجاسة مطلقا في غير الأخيرة، وهو اختيار والدي العلامة رحمه الله.

Bogga 89