71

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Baare

مؤسسة آل البيت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

أو ضحية مأخذه وأوثقية مدركه، لكان حسنا. وكذا لو قدمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظنة أكثرية الاهتمام به.

وإذ عرفت ذلك أقول معرضا عن الاطناب، وعن أكثر ما ذكره الأصحاب، لكون المقام مقام الاستحباب، مقتصرا على ما هو أهم، والاحتياج إليه أعم:

إنه يستحب نزح الكل لموت البعير، الذي هو من الإبل بمنزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير.

وغير القطرة من الخمر، بالاجماع والمستفيضة (1).

ولها أيضا على الأشهر، للاطلاق. خلافا فيها للمقنع وظاهر المعتبر فعشرون (2)، لرواية زرارة (3). وهو حسن، لكونها خاصة، مع منع الاطلاق، حيث ورد بلفظ الصب، وإطلاقه على القطرة غير ثابت.

ولموت الثور على الأشهر (4)، لصحيحة ابن سنان (5). خلافا للحلي فقال بالكر (6). ولا دليل له.

والبقرة، وفاقا للمعتبر (7) والمعتمد، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة.

وخلافا للأكثر فقالوا بالكر (8). ولا مستند له ظاهرا.

Bogga 76