Mustanad Shica
مستند الشيعة
Baare
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Baare
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم، (1).
فإن الافساد كناية عن النجاسة، كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة، ولا يسوغ التيمم إلا مع فقد الماء الطاهر.
وحسنة الفضلاء الثلاثة: قلنا: بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ فقال: " إن كانت البئر في أعلى الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك، وإن كان أقل من ذلك ينجسها " (2) الحديث.
ويجاب عن الأول - مع كونه أخص من المطلوب -: بأن تعارضه مع أخبار طهارة البئر بالعموم من وجه، فالمرجع في المجتمع الأصل، لولا ترجيحها بموافقتها الكتاب والسنة، ومخالفتها - كما قيل (3) - الأكثر العامة (4)، وكونها بالمنطوق دالة.
وعن الثاني: بمنع الدلالة، لأنها فرع كون تلك الأوامر للوجوب، وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة، وهو ممنوع، ولذا ورد فيما ليس بنجس إجماعا. ومنع عدم تجويز الوضوء والشرب قبل النزح، فإن الوارد في بعض الروايات (5) لأمر بهما بعده، وهو هنا للإباحة، فيكون المعنى إباحتهما بعده، فقبله لا يكون مباحا، وهو
Bogga 72
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192