Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
وحسنة محمد: الدم يكون في الثوب في وأنا في الصلاة، قال: " إن رأيت وعليك ثوب غيره، فاطرحه وصل " (1) الحديث.
وصحيحة ابن أبي يعفور الواردة في نقط الدم: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة " (2).
إلى غير ذلك من المستفيضة الدالة على المنع من الصلاة في ثوب لاقاه، أو على إعادتها إن صلى مع العلم به، أو غسل الثوب من الدم مطلقا، أو دم الرعاف كذلك، أو في الصلاة، أو بعض دماء آخر (3).
وأما بعض الأخبار (4) المفهم لطهارته في بادئ النظر، فليس بعد التأمل كذلك، مع أنه لو كان، فلشذوذه المخرج له عن الحجية لا يضر.
ثم مقتضى إطلاق الروايتين الأوليين، بل خصوص الثانية: نجاسته ولو كان أقل من الدرهم أو الحمصة، كما عليها المعظم، وتشملها الاجماعات المنقولة.
خلافا للمنقول عن الإسكافي (5) في الأول، والصدوق (6) في الثاني ، للأخبار المجوزة للصلاة في نحو من ذلك، أو النافية لوجوب غسله.
وما غير مستلزمتين للطهارة في المورد، لتحقق القول بالفصل وإن حكمنا بها لمثلهما في غيره لعدم تحققه، كما هو متحقق فيما عدا العفو في الصلاة، وعدم وجوب الغسل من لوازم النجاسة أو الطهارة في المورد أيضا.
Bogga 183
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192