Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
الفصل الثاني: في المني ولا خلاف في نجاسته من الانسان، والأخبار فيها مستفيضة (1).
وما ينافيها مطلقا، أو مع الجفاف ظاهرا مؤول، أو متروك.
وكذا من غيره مما له نفس، على المعروف من مذهب الأصحاب، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (2)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى المطلقات، الآمرة بغسل الثوب إذا أصابه المني، والمصرحة بكونه أشد من البول (3).
والخدش فيه (4): بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة، أو انصرافها إلى مني الانسان، بما مر في البول مدفوع.
لاثبات النجاسة بما جعله أسد من البول، مع تسليم انصرافه إلى مني الانسان - كما في المعالم (5) - في غاية الضعف.
وأما ما لا نفس له، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته (6).
ويظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه، حيث نسبها إلى جماعة (7). ومن آخر حيث جعلها الأصح أو الأقرب (8). وتردد فيها في المعتبر، والمنتهى (9)، لما مر وإن
Bogga 157
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192