Mustanad Shica
مستند الشيعة
Baare
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Baare
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
(الذي حكم بطهارة بوله وروثه) (1) ما جعله الله للأكل. وإرادته منه في بعض الأخبار بقرينة العطف، لا تدل على إرادته في غيره أيضا.
وقد يدفع احتمال الاعتياد: بأنه لو كان المراد، لشمل مثل الخنزير، والأرنب، واليربوع.
وفيه: أن الاعتياد المأخوذ في معاني الألفاظ هو ما في عرف المتكلم، أو المخاطب، أو هما، أو البلد.
ومنه يضعف تتميم الدليل على احتمالي الاعتياد: باعتياد أكل الفرص، بضم الاجماع المركب في أخويه.
ويدل على المطلوب أيضا: خصوص رواية المعلى وابن أبي يعفور: كنا في جنازة وفر بنا حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حي صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله فأخبرناه، فقال: " ليس عليكم شئ " (2).
واختصاصها بالحمار - لعدم الفصل - غير ضائر.
ورواية أبي الأغر: إني أعالج الدواب ربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها برجلها أو يدها، فينضح على ثيابي، فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: " ليس عليك شئ " (3).
والصحيحتان المرويتان في قرب الإسناد: إحداهما لابن رئاب، المصرحة بجواز الصلاة في ثوب أصابه الروث الرطب (4).
والأخرى لعلي: عن الثوب يوضع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها،
Bogga 149
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192