144

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Baare

مؤسسة آل البيت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

(الذي حكم بطهارة بوله وروثه) (1) ما جعله الله للأكل. وإرادته منه في بعض الأخبار بقرينة العطف، لا تدل على إرادته في غيره أيضا.

وقد يدفع احتمال الاعتياد: بأنه لو كان المراد، لشمل مثل الخنزير، والأرنب، واليربوع.

وفيه: أن الاعتياد المأخوذ في معاني الألفاظ هو ما في عرف المتكلم، أو المخاطب، أو هما، أو البلد.

ومنه يضعف تتميم الدليل على احتمالي الاعتياد: باعتياد أكل الفرص، بضم الاجماع المركب في أخويه.

ويدل على المطلوب أيضا: خصوص رواية المعلى وابن أبي يعفور: كنا في جنازة وفر بنا حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حي صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله فأخبرناه، فقال: " ليس عليكم شئ " (2).

واختصاصها بالحمار - لعدم الفصل - غير ضائر.

ورواية أبي الأغر: إني أعالج الدواب ربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها برجلها أو يدها، فينضح على ثيابي، فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: " ليس عليك شئ " (3).

والصحيحتان المرويتان في قرب الإسناد: إحداهما لابن رئاب، المصرحة بجواز الصلاة في ثوب أصابه الروث الرطب (4).

والأخرى لعلي: عن الثوب يوضع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها،

Bogga 149