Mustanad Shica
مستند الشيعة
Baare
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Baare
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
للمرتين المنفيين هنا إجماعا، وبين مصرح ببول الرجل.
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرة بغسل الثوب عن بول الصبي (1).
وأضعف منها: الاحتجاج بالمروي عن كتاب الملهوف عن أم الفضل: أنها جاءت بالحسين عليه السلام إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبال على ثوبه، فقرضته، فبكى، فقال: " مهلا يا أم الفضل، فهذا ثوبي يغسل، وقد أوجعت ابني " (2) فإنه مع عدم دلالته على وجوب الغسل، غير دال أنه كان قبل أن يعلم.
خلافا للإسكافي (2)، لرواية السكوني والرضوي: " لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله " (4).
والمروي في نوادر الراوندي: " بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه " (5).
ويضعفان - بعد عدم صلاحيتهما للحجية -: بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل والطهارة. والجمع بين البول واللبن لا يدل على أزيد من اتحادهما في عدم الغسل.
المسألة الرابعة: بول كل مأكول اللحم وروثه طاهر، بالاجماع، حتى الدجاج على الأشهر، للأصل، والاستصحاب، وللمستفيضة، كحسنة زرارة،
Bogga 146
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192