136

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Baare

مؤسسة آل البيت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

المسألة الثانية: ألحق طهارة بول الطير وذرقه مطلقا، وفاقا فيهما للصدوق (1)، والعماني، والجعفي (2)، والمعالم (5) من المتأخرين، والحدائق (4) من متأخريهم، وفي الثاني للمدارك، والذخيرة، وكفاية الأحكام، والبحار (5)، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول، والتردد في الثانيين، والاستشكال في الرابع، وللمبسوط (6)، في غير الخشاف. للأصل.

وحسنة أبي بصير: " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " (7).

وكونها مخصوصة (8) بالخشاف (إجماعا) (9) فيختص بما شاركه في العلة، وهو: عدم كونه مأكولا، مردود: بمنع الاجماع المدعى أولا، وعدم تعليله بما ذكر - لو سلم - ثانيا.

وموثقة غياث: " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (10) المثبتة لتمام المطلوب بالاجماع المركب.

المؤيدتين بالمرويين في البحار، أحدهما عن جامع البزنطي: " خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " (11) والآخر عن نوادر الراوندي: عن الصلاة في الثوب الذي

Bogga 141