129

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Baare

مؤسسة آل البيت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك (1).

وفيه: مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك.

والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا (2). وهو راجع إلى جعله مضافا.

المسألة الخامسة: لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق، جاز وفاقا.

وفي وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان، ومنع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام، أو عدمه - كما عن الشيخ (3) - لعدم الوجود، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب، قولان، أحوطهما: الأول.

* * *

Bogga 134