بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ آخِرِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبِيحِ صَوْمَهُ، وَالْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ فَضِيلَةَ صَوْمِهِ عَلَى صَوْمِ سَائِرِ الشُّهُورِ، وَالدَّالِّ عَلَى تَوْهِينِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ صِيَامِهِ
٢٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ»
٢٧١٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ صَوْمٌ فَلْيَسْرُدْ وَلَا يَقْطَعْ»
٢٧١١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ، فَجَاءَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمْ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» فَقَالَ الْعَلَاءُ: اللَّهُمْ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ
٢٧١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا ⦗١٧٢⦘ بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا صِيَامَ إِلَّا رَمَضَانَ»