685

Mustakhraj

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Tifaftire

أيمن بن عارف الدمشقي

Daabacaha

دار المعرفة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Goobta Daabacaadda

بيروت

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَعَلَى الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْهَا إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَعَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِهِنَّ إِذَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْهَا، وَعَلَى الْإِبَاحَةِ لِلْمُزَكِّي قَبُولَ الْهِبَةِ مِنَ الْمُزَكَّى عَلَيْهِ وَإِعْطَائِهِ مِنْهَا
٢٦٢١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ،، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حَلْيِكُنَّ» قَالَتْ: وَكُنْتُ أَعُولُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَيَتَامَى فِي حِجْرِي، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْأَلْهُ أَتُجْزِي ذَلِكَ عَنِّي أَوْ أُوَجِّهُهُ عَنْكُمْ مَعَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: لَا، بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ فَاسْأَلِيهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ فَوَجَدْتُ عِنْدَ الْبَابِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا حَاجَتِي، وَكَانَتْ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ تَسْأَلُهُ، فَقَالَ: امْرَأَتَانِ تَقُولَانِ أَزْوَاجُهُمْا وَيَتَامَى فِي حُجُورِهِمَا، هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُمْا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: «مَنْ هُمَا؟» فَقَالُ: زَيْنَبُ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: " نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ "

2 / 148