506

Mustakhraj

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Tifaftire

أيمن بن عارف الدمشقي

Daabacaha

دار المعرفة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Goobta Daabacaadda

بيروت

بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا أَنْ يَرْكَعَ قَاعِدًا وَإِذَا افْتَتَحَ قَاعِدًا أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا، وَبَيَانِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ الرُّكُوعِ قَائِمًا إِذَا افْتَتَحَ قَاعِدًا وَالرُّكُوعِ قَاعِدًا إِذَا افْتَتَحَ قَائِمًا
١٩٨١ - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلًا قَائِمًا وَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»
١٩٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مِنْهَالٍ، عَنْ يَزِيدَ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ قَالَ: أنبا الْهَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»
١٩٨٣ - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، بِإِسْنَادِهِ بِحَدِيثِهِ فِيهِ

1 / 530