١٣٣٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا: قَالَ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَوَانَةَ سَمِعْتُ مِنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ غَيْرَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا
١٣٣٤ - حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ»
بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ حَتَّى يَرَوُا الْإِمَامَ، وَمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَأَنَّ النَّاسَ يَقُومُونَ فِي مَصَافِّهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ فِي مَقَامِهِ
١٣٣٥ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»
⦗٣٧٠⦘
١٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ