314

Mustakhraj

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Tifaftire

أيمن بن عارف الدمشقي

Daabacaha

دار المعرفة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Goobta Daabacaadda

بيروت

١١٩٦ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى» وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
١١٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، وَأَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً أَوْ بُزَاقًا فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا وَقَالَ: «أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ فَيَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّعَنَّ أَوْ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِذْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْعَلْ هَكَذَا» وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ دَلَكَهُ "
١١٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ»

1 / 336