Mustakhraj
المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
Baare
أيمن بن عارف الدمشقي
Daabacaha
دار المعرفة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
Goobta Daabacaadda
بيروت
٧٢٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
٧٢٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح، وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَسْكَرِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: ثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي إِنَائِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ»
٧٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
٧٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ - أَوْ قَالَ: فِي وُضُوئِهِ - حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ ⦗٢٢٢⦘ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "
٧٣٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ، وَالْعُطَارِدِيُّ قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
1 / 221