_حاشية 50 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
91 - حدثنا محمد بن معمر، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه شيء إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا.