_حاشية 6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن.
والبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
399 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه.
رواه (1) عن خلاد، عن نافع بن عمر.
Bogga 405