_حاشية 22 - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك.
41 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عيينة، قال عمرو بن دينار: الذي حفظناه منه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام وأن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
رواه (1) عن علي بن عبد الله، عن سفيان.
Bogga 40