_حاشية 9 - باب: إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة.
384 - حدثنا محمد بن معمر، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
رواه (1) عن مسدد.
Bogga 390