295

Mustakhraj Cala Sahih Bukhari

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

Noocyada

_حاشية 17 - باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع.

• وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط.

• وقال عطاء، • وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض.

293 - حدثنا حبيب بن الحسن، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا الليث بن سعد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل [70/ ب] مسمى. فذكر الحديث.

ذكره، وقال: قال الليث.

Bogga 295