261

Mustakhraj Cala Sahih Bukhari

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

Noocyada

_حاشية 12 - باب شرب الناس والدواب من الأنهار.

260 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر: فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنة، ولو أنها قطعت طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (1).

رواه (2) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

Bogga 261