_حاشية 13 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب [4/ ب].
18 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا جعفر الفريابي.
وحدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق قالا: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع.
رواه (1) عن قتيبة.
Bogga 18