_حاشية 10 - [باب: كم يجوز الخيار] (1).
12 - حدثنا أبو أحمد [3/ ب]، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد (2) الأعلى بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين (3) بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا.
قال نافع: وكان عبد الله إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه.
رواه (4) عن صدقة، عن عبد الوهاب.
Bogga 12