Mustadrak
المستدرك للحاكم - دار المعرفة
Tifaftire
مصطفى عبد القادر عطا
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١١ - ١٩٩٠
Goobta Daabacaadda
بيروت
١٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّيْدَلَانِيِّ الْعَدْلُ إِمْلَاءً، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذُكِرَ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، فَقَالَ: «لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: «لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا» هَذِهِ الْأَسَانِيدُ الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا فِي ذِكْرِ صَاعِ الْبُرِّ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ، وَأَشْهَرُهَا حَدِيثُ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي عَلَوْنَا فِيهِ لَكِنِّي تَرَكْتُهُ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ " وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁
١٤٩٦ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي " صَدَقَةِ الْفِطْرِ: عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ «هَكَذَا أُسْنِدَ عَنْ عَلِيٍّ، وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ»
١٤٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، ثنا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ: «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ» وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ يَخَرَّجُ مِثْلُهُ فِي الشَّوَاهِدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
1 / 570