Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil
Tabarsi (d. 1320 / 1902)مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Noocyada
الفرج فلم ينزل لم يكن عليه غسل
1155 / 1 فقه الرضا (ع) وإذا أرادت المراة ان تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض 1156 / 2 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في حديث وفرض على اليدين الا يبطش بهما إلى ما حرم الله وان يبطش بهما (1) إلى ما امر الله به وفرضه عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهر للصلوات (2) قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا.. (3) الخبر
Bogga 458