391

Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Noocyada

1145 / 4 فقه الرضا (ع) وان جامعت بالفصل (1) مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل وليس على المراة الغسل الا غسل الفخذين 1146 / 5 عوالي اللئالي عن فخر المحققين وابن فهد (ره ) مرسلا ان أم سليم امرأة أبى طلحة قالت للنبي صلى الله عليه وآله ان الله لا يستحى من الحق هل على المراة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل قال صلى الله عليه وآله نعم إذا رأت الماء 1147 / 6 وعن ابن فهد روى عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال اتت نساء إلى بعض نساء (1) النبي صلى الله عليه وآله فحدثتهن فقالت احدى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله ان هؤلاء نساء جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره فقال صلى الله عليه وآله ليسألن فان الله لا يستحى (2) من الحق قالت يقلن ما ترى في المراة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل قال صلى الله عليه وآله نعم عليها الغسل لان لها

Bogga 455