387

Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Noocyada

3 (باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة انزل أو لم ينزل)

أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال اجتمعت قريش والأنصار فقالت الأنصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فقال علي (ع) يا معشر الأنصار أيوجب الحد قالوا نعم قال (ع) أيوجب المهر؟ قالوا نعم فقال علي بن أبي طالب (ع) ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء وأبوا على أمير المؤمنين وأبى عليهم أمير المؤمنين (ع) 1134 / 2 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان عليا (ع) سئل هل يوجب الماء الا الماء فقال يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد ويهدم العدة ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب ورواهما السيد الراوندي في نوادره (1) باسناده عنه (ع) مثله 1135 / 3 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال

Bogga 451