268

Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Noocyada

قلنسوة ولا على خفيك 754 / 2 العياشي عن الميسر بن ثوبان قال سمعت عليا (ع) يقول سبق الكتاب الخفين والخمار 756 / 3 دعائم الاسلام ونهوا (ع) أيضا عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والقفازتين والجوربين والجرموقين (1) إلا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما

33 (باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو تقية عظيمة)

757 / 1 فقه الرضا (ع) اروى عن العالم لا تقية في شرب الخمر ولا المسح على الخفين ولا تمسح على جوربك الا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك 758 / 2 العياشي في تفسيره قال روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة (1)

Bogga 331