Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil
Tabarsi (d. 1320 / 1902)مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Noocyada
الفحام عن عمه عمير (1) بن يحيى عن كافور الخادم قال قال لي الإمام علي بن محمد (ع) اترك (2) السطل الفلاني في الموضع الفلاني لا تطهر منه للصلاة.. الخبر
695 / 1 العياشي في تفسيره عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال الوجه الذي امر الله بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه السبابة (1) والوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ (2) ليس من الوجه؟ قال: (لا).
.
Bogga 310