Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى المحققة
Sanadka Daabacaadda
1408 - 1987 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustadrak Al-wasaʾil Wa Mustanbat Al-masaʾil
Tabarsi d. 1320 AHمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى المحققة
Sanadka Daabacaadda
1408 - 1987 م
المسلم من الحوض قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة قلت في البحار (2) لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الاسلام إذا كان الماء كثيرا وإذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث انتهى وظاهر صدر الخبر وذيله عدم استناد التقديم إلى النجاسة فالتقديم على الاستحباب في الصورتين
330 / 1 فقه الرضا (ع) وروى لا ينجس الماء الا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم وإذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز استعماله وإن لم يتغير لونه وطعمه ورائحته مع وجود غيره وإن لم يوجد غيره استعمله قلت لعل المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومى إليه كلامه بعد أسطر وان شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه 331 / 2 وفيه وان وقع كلب (1) أو شرب منه أهريق الماء وغسل .
Bogga 195