النكاح وتوابعه
687 وسألته عن رجل له امرأتان هل يجوز له أن يفضل إحداهما على الأخرى قال له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال
688 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن(ع)عن الرجل يقبل قبل المرأة قال لا بأس
689 وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال ما أحب
690 وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأته ما حاله قال عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء
691 وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء-
Bogga 276