100

Mustadrakat Masaʾil ʿAli b. Gaʿfar

مستدركات مسائل علي بن جعفر

Noocyada

البيع

759 وسألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة قال إذا تراضيا البيعان فلا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يزنه أو يكيله

760 وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجواليق فيقول ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا

761 وسألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا قال لا بأس

762 قال وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد قال لا بأس

763 وسألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء

Bogga 301