٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا خَرَجَ فَرَأَى عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَسَلَبَهُمْ مَتَاعَهُمْ فَجَاءُوا إِلَيْهِمْ إِلَى سَعْدٍ فَقَالُوا: إِنَّ غِلْمَانَكَ أَخَذُوا مَتَاعَ غِلْمَانِنَا فَمُرْهُمْ فَلْيَرُدُّوهُ عَلَيْنَا فَقَالَ: لَيْسَ غِلْمَانِي أَخَذُوهُ وَلَكِنِّي أَنَا أَخَذْتُهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ: «مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ»، فَهُوَ شَيْءٌ نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا كُنْتُ لِأَرُدَّهُ وَلَكِنْ سَلُونِي مِنْ مَالِي
1 / 151