Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

Abu Nu'aym al-Isfahani d. 430 AH
80

Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Daabacaha

دار الكتب العلمية-بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

لبنان

الْمُوكَأُ الْمُغَطَّى الرَّأْسُ الْمَشْدُودُ وَالْوِكَاءُ الْخَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ رَأْسُ الشَّيْءِ ١١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُعَاوِيَةَ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ثَنَا ابْنُ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) لَفْظُ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ١١١ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَامِدٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ثَنَا إِسْحَاق بن أَحْمد الْخُزَاعِيّ القارىء ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ ١١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ وَأَبُو عُمَرَ بْنُ حَمْدَانَ قَالا ثَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ

1 / 114