29

Musnad Cumar

مسند عمر بن عبد العزيز

Tifaftire

محمد عوامة

Daabacaha

مؤسسة علوم القرآن

Daabacaad

١٤٠٤

Goobta Daabacaadda

دمشق

٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ قَالَا: ثنا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ بِيَدِ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ مِنَ الْغُرَمَاءِ»
٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ وَهُوَ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَنْقُدْهُ، أَوْ نَقَدَ طَائِفَةً مِنَ الثَّمَنِ، هَلْ يَأْخُذُ مَتَاعَهُ؟ فَحَدَّثَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ»

1 / 97