تتناتج، لا يمسَّها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.
(٤٩) أنَّ عمر ﵁ قضى في أَمَة غرَّت بنفسها رجلًا، فذكرت أنها حُرَّة فولَدَت أولادًا، فقضى أن يُفدى ولده بمثلهم.
(٥٠) عن عمر ﵁ قال: إذا تزوج المملوك الحُرَّة فولَدَت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء.
ومن كتاب الفرائض:
(٥١) عن عمر ﵁ قال: يُحدِث الرجل في وصيته ما شاء، ملاك الوصية آخرها.
(٥٢) عن عمر ﵁ قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.
(٥٣) عن عمر ﵁ قال: إذا تحدثتم فتحدَّثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي.
ومن كتاب النكاح:
(٥٤) عن عمر ﵁: أنَّ حذيفة نكح يهودية، فقال له: طلِّقها.
(٥٥) عن عمر ﵁ فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك ...
(٥٦) عن عمر ﵁ فيمن قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام ...
(٥٧) أنَّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ﵄ قالا: أيما رجل ملَّك امرأته أمرها وخيَّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئًا، فأمرها إلى زوجها.
(٥٨) عن عمر ﵁ في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: كفَّارة واحدة.
(٥٩) عن عمر ﵁ في عدَّة الحامل: لو وَضَعت وزوجها على السرير حلَّت.
1 / 54