168

Musnad Cumar Ibn Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Baare

إمام بن علي بن إمام

Daabacaha

دار الفلاح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الفيوم - مصر

Noocyada

Hadith
ثم حدَّث، فلا أدري، رَفَعه إلى النبيِّ ﷺ، أم حدَّث عن عمرَ -نافع شكَّ- قال: إذا لم يكُن لأحدكم غيرَ ثوبٍ واحدٍ، فأراد أن يصلِّي؛ فليشدَّ به حِقويه (١)، ولا يشتملْ اشتمالَ اليهود.
حديث آخر
(٧٠) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (٢): ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، والعباس بن جعفر قالا: ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا مسعود بن / (ق ٢٦) سعد الجُعفِي، عن مُطرِّف، عن زيد العمِّي، عن أبي الصِّدِّيق النَّاجي، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: ذَكَر نساءُ النبيِّ ﷺ ما يذيِّلن من الثياب، فقال: «شبرًا». فقلن: شبرًا قليل، تخرجُ منه العورةُ. قال: «فذراع». قلن: تبدو أقدامُهن. قال: «ذراعًا، لا يزدن على ذلك».
ثم قال: اختُلف فيه على ابن عمر، وهذا حديث مُطرِّف، عن زيد العمِّي.
قلت: وفيه ضعف. قال ابن عدي (٣):لم يرو شعبة عن أضعف من زيد العمِّي.
وهكذا روى هذا الحديث النسائي في الزينة (٤)، عن أحمد بن عثمان بن حكيم ومعاوية بن صالح الدمشقي. كلاهما عن مالك بن إسماعيل، به.

(١) حِقويه: تثنية حِقو، وهو موضع الإزار. «النهاية» (١/ ٤١٧).
(٢) في «مسنده» (١/ ٢٧٩ رقم ١٧٦).
(٣) في «الكامل» (٣/ ٢٠١).
(٤) من «سننه الكبرى» (٥/ ٤٩٣ رقم ٩٧٣٣).

1 / 180