44

Musnad Cumar Ibn Khattab

مسند عمر بن الخطاب

Baare

محفوظ الرحمن زين الله

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥هـ-١٩٩٤م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبَيْنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا تَشْتَمِلُوا اشْتِمَالَ الْيَهُودِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗٩٦⦘ نَافِعٍ: لَا أُرَاهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا أَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

1 / 95