Musnad al-Rabi' ibn Habib
مسند الربيع بن حبيب
Noocyada
قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا: نفضحهما ويجلدان، فقال لهم عبد الله بن سلام: «كذبتم، إن فيها للرجم آية، فأتوا بالتوراة فاتلوها»، قال: فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا آية الرجم تتلألأ (¬1)، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجافى على (¬2) المرأة يقيها الحجارة.
608) ... أبو عبيدة عن أبي سعيد أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبيء صلى الله عليه وسلم فانتفى من الولد، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
609) ... أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص فقال: إن ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن (¬3) أخي وقد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه، فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم سعد بحجته وتكلم عبد بن زمعة بحجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت
Bogga 161