Musnad al-Rabi' ibn Habib
مسند الربيع بن حبيب
Noocyada
منفعة، وعن بيع ما ليس عندك.
564) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه.
565) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض.
566) ... أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. فالمزابنة: بيع التمر (¬1) بالتمر (¬2) على رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض.
567) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال.
قال الربيع: قال أبو عبيدة قيل وقال: هو المزاح والخنا من القول، وتضييع المال هو أن لا يقف الرجل على نفسه (¬3) في البيع والشراء، ولا يحوط ماله من الضياع، والله أعلم.
[33] باب في بيع الخيار وبيع الشرط
568) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا».
قال الربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة، أي يبيع هذا ويشتري هذا وليس كما قال من خالفنا: افتراق الأبدان، أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أو أكثر، فلا يستقيم على هذا
Bogga 152