86

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ثم صلى ركعتين ثم أمر بلالا ثم صلى (1) بهم الفجر، قال سألت زيدا بن علي (ع م) عن الرجل ينسى الظهر ثم يذكرها في وقت العصر، قال ان كان في اول الوقت بدأ بالظهر ثم بالعصر وان كان في آخر الوقت بدأ بالعصر، قال (ع م) ولا تجزى صلاة وعليه صلاة اخرى الا في آخر وقتها. قال زيد بن علي (ع م) فان هو لم يعلم حتى قضى العصر ثم علم أعاد الظهر (2) ولم يعد العصر.

باب ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من

الثياب للصلاة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة (3) يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى فصلى ذات يوم فمر بين يديه كلب ثم حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف صلى الله عليه وآله

Bogga 138