218

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

غرر وبيع ما تحمل النخل هذا العام غرر وبيع ضربة الغائص غرر وبيع ما تخرج شبكة الصياد غرر. قال زيد بن علي (ع م) وان اشترى سمكة في ما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز وان كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر.

باب بيع الطعام:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا بأس ببيع المجازفة (1) ما لم يسم كيلا. وقال زيد بن علي عليهما السلام إذا اشتريت شيئا مما يعد عددا مثل الجوز والبيض وقبضته على عدد فلا تبعه حتى تعده، قال عليه السلام وان اشتريت ارضا مذارعة فبعتها قبل ان تذرعها فذلك جائز. سألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل اشترى طعاما على انه عشرة

Bogga 270