211

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء أخذه وان شاء ترك، وقال زيد بن علي " ع م " لا يبطل الخيار الا ان يقول بلسانه رضيت أو يجامع " فان قبل " أو باشر أو استخدم أو ركب كان على الخيار.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: قال رسول الله " ص " البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا، فسألت زيدا بن علي " ع م " عن الفرقة بالابدان أو بالكلام، فقال " ع م " بل بالكلام وانما يقول الفرقة بالابدان من لا يعرف كلام العرب الا ترى إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات انما افترقوا بالكلام وقد كانت أبدانهم مجتمعة، وقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ انما فارقوا دينهم بالكلام.

باب البيوع إلى اجل:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا يجوز البيع إلى اجل لا يعرف، وقال زيد بن علي " ع م " لا يجوز البيع إلى النيروز (1) والى المهرجان (2) ولا إلى صوم النصارى ولا إلى افطارهم ولا يجوز

Bogga 263